المحقق الحلي

21

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

بإسلامه . وكذا لو أسلم أحد الأبوين وهو طفل ، ولو بلغ فامتنع عن الإسلام ، قهر عليه . ولو أصرّ ، كان مرتدا . الثانية : لو خلّف نصراني أولادا صغارا ، وابن أخ وابن أخت مسلمين ، كان لأبن الأخ ثلثا التركة ، ولأبن الأخت ثلثه ، وينفق الاثنان على الأولاد بنسبة حقهما ، فإن بلغ الأولاد مسلمين ، فهم أحق بالتركة على رواية مالك بن أعين ، وإن اختاروا الكفر استقر ملك الوارثين على ما ورثاه ومنع الأولاد ، وفيه إشكال ينشأ من إجراء الطفل مجرى أبويه في الكفر ، وسبق

--> ( 1 ) ثلثه ، خ ل . ( 2 ) الجواهر 39 / 27 . ( 3 ) الوسائل ، ؛ كتاب الحدود ، أبواب حدّ المرتد ب 2 ح 1 . ( 4 ) أبويه ، خ ل .